ردا على سؤال لـ «الدستور» حول المادة 15 منها .. مفتي المملكة : الموافقة على «سيداو» تصطدم بالشريعة ومسلمات العقل والدين
عمان - الدستور - أجرى اللقاء يحيى الجوجو قال مفتي عام المملكة سماحة الدكتور نوح القضاة انه لا يوجد نظام أحترم المرأة كما احترمها الإسلام ، ذلك أنها شريعة الله تعالى التي كرمت الإنسان بنوعيه الذكور والإناث ، ولأنها شريعة خالق الذكر والأنثى ، الذي جعل لكل واحدْ منهما دوراً في المجتمع يكمل دور الآخر ، فالدنيا لا يعمرها الرجال فقط ولا النساء فقط.وبين أن بعض الأنظمة استغلت المرأة أسوأ استغلال ، استغلت ما فطرها الله عليه من رقة ولطف ليروجوا بضائعهم ، فالحذاء الجيد تعرضه امرأة متأنقة ، وخطوط الطيران تقوم بالدعاية لها امرأة أخرى متبرجة.ولفت الى ان الإسلام يعبر عنه من فهمه ، أما تصرفات بعض المسلمين التي تسيء إلى المرأة فهي تعبير عن ثقافة خاصة ليست ثقافة الإسلام ، بل ثقافة جاهلية كان فيها وأد النساء.وأوضح القضاة "أن قمع المرأة مخالف للإسلام ، وإكراهها على أن تكون مساوية للرجل مخالف أيضاً. وقال: نحن لا نخاف على الشريعة الإسلامية ، فسندها رباني "إنَّا نَحنُ نَزّلنا الذًّكرَ وإنَّا لَهُ لَحَافًظونَ" الحجر ـ 9 ، وسندها جماهير المسلمين ، الذين يعلمون أن الحلال ما أحله الله ، لا ما أحلته الأعراف الجاهلية القديمة والحديثة ، وما حرمه الشرع لا تُحله المعاهدات الدولية ، وما أباحه الإسلام لا تحرمه معاهدات تستغل ضعف الأمة الإسلامية.وأكد سماحته في رده على سؤال لـ "الدستور" حول المادة 15 من اتفاقية (سيداو) التي تنص على مساواة المرأة بالرجل في الأهلية القانونية وقوانين السفر والإقامة ، أن ما جاءت به الاتفاقية هو في بعض مواده متأخر عما في الشريعة الإسلامية ، وبعضه مخالف للشريعة صراحة ، لأن الذين وضعوا الاتفاقية كان عملهم ردة فعل لأوضاع مزرية تعيشها المرأة في بلدان لا تُحَكّم الشريعة الإسلامية ، ولما لم يهتدوا بنور الله الذي خلق الذكر والأنثى ، بالغوا في المساواة مبالغة أنستهم الفروق الحقيقية بين الذكور والإناث.وقال ان الذي يعرف الشريعة الإسلامية يعرف أنها ساوت بين الرجال والنساء فيما يتساوى به الرجال والنساء من حيث الخلقة ، فكل منهم دمه وماله وكرامته محفوظة بموجب أحكام الشريعة ، وحقه في التملك والتصرف المالي مساوْ لحق الآخر ، وهذا ما تطالب به الاتفاقية ، والإسلام سبقها بقرون ، وفي مسائل لا تكاد تحصى لكثرتها ، وفي الوقت الذي تعتبر فيه بعض الديانات والفلسفات المرأة رجساً يتنزه عن مخالطته النخبة من الرجال (ومن هنا كانت ردة الفعل الجامحة) ، يقول الله تعالى "إنَّ المُسلًمًينَ وَالمُسْلًماتً والمؤمًنًينَ والمُؤمًنات والقانتينَ والقانتات والصَّادًقًينَ والصَّادًقَاتً وَالصَّابًريًنَ وَالصَّابًرَاتً وَالخَاشًعًينَ وَالخَاشًعَاتً وَالمُتَصَدًقًينَ وَالمُتَصَدًقَاتً والصَّائمًينَ والصّائماتً وَالحَافًظًينَ فُرُوجَهُمْ والحَافًظَاتً وَالذَّاكًرًينَ الله كثيراً وَالذّاَكًراتً أعَدّ اللهُ لًهُم مَغفًرةً وأجراً عَظيماً" الأحزاب ـ ,35 ويقول تعالى "فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُهمْ أنّي لا أُضًيعُ عَمَل عَامًلً مًنكُم مًن ذَكَرْ أو أُنثى بَعضُكُم مًن بَعضً" آل عمران ـ ,195 وأضاف سماحته: أما الجانب الذي تتميز به المرأة عن الرجل من حيث اللطف والرحمة والصبر والحنان فهي متقدمة فيه على الرجل ، فإذا افترق الزوجان - والأصل ألا يفترقا إلا بالموت - فالمرأة مقدمة على الرجل في حضانة الصغار سواء كانت أما أم جدة. وأما ما تميز به الرجل على المرأة فإنه يقدم في مباشرته عليها ، مثلاً هو أقوى بدناً ، وأكثر خشونة ، وأشد جَلّداً ، وأكثر تجربة ، ولذا كان تأسيس بيت الزوجية من مسؤوليته ، وحماية الأسرة من العَوز بالإنفاق واجب كُلًّف به وشرف. والرجل مكلف بحماية الدين والوطن والمال والأسرة ، قال صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتًلَ دُونَ مَالًهً فَهُوَ شَهًيدُ ، وَمَن قُتًلَ دُونَ ديًنهً فَهُوَ شَهًيدّ ، وَمَن قُتًلَ دُونَ دَمًهً فَهُوَ شَهًيدّ ، وَمَن قُتًلَ دُونَ أهْلًهً فَهُوَ شَهًيدّ" رواه الترمذي ، أما المرأة فلا تكلف بخوض هذه المعمعة ، فحسبها أنها أنجبت وربّت هذا البطل الذي يذود عن الحمى ويجود بنفسه رخيصة في سبيل الله.وأكد سماحته أن الاتفاقية مدار الحديث تريد أن تشتت الأسرة بغير طلاق ، فما معنى أن تختار الزوجة مكاناً لإقامتها غير مكان الزوج ؟، وماذا يبقى من مظاهر الأسرة وتوادها وتراحمها بعد أن يعيش كل من الزوجين في مكان إقامة خاص ، وتسافر المرأة بلا إذن الزوج والأب ؟ ومع من يكون الأبناء وهم يحبون الأب والأم ، بل والجدات والأجداد ، ونفوسهم تتمزق بين الأطراف الذين كانوا سبب وجودهم.وطالب سماحته دائرة قاضي القضاة ومجلس النواب باتخاذ موقف إسلامي ينسجم مع الدستور إذا ما طُلب تعديل قانون الأحوال الشخصية بناء على هذه الاتفاقية ، لان الموافقة عليها تصطدم بالشريعة الإسلامية التي بنيت عليها أعرافنا الأصيلة ، والتي يجب أن يلتزم بها المشرع للقوانين بموجب الدستور الذي نص على أن دين الدولة الإسلام ، فهذه الاتفاقية أيضاً تقفز على مسلمات العقل والدين