منتديات جود العرب
center]فتاوى الحج 613623[/center]
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتاوى الحج 829894
[b]ادارة المنتدي فتاوى الحج 103798[/b
منتديات جود العرب
center]فتاوى الحج 613623[/center]
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتاوى الحج 829894
[b]ادارة المنتدي فتاوى الحج 103798[/b
منتديات جود العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات جود العرب

اهلاً بكم في منتديات جود العرب
 
الرئيسيةرمضان كريمأحدث الصورالتسجيلدخول
أخي الكريم إذا كنت عضو في منتدانا جود العرب مرحبا بك مرة أخرى وإذا كنت زائرا فندعوك للإنضمام إلى أسرة منتديات جود العرب للرقي بالمنتدى لكل ما هو جديد ومفيد _ الإدارة

 

 فتاوى الحج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نعلاوي
نائب المدير العام
نائب المدير العام
نعلاوي


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 1183
نقاط : 2003
تقيم العضو : 53
تاريخ التسجيل : 05/05/2009
المزاج المزاج : هادئ جدا
الأوسمة : فتاوى الحج 51224639jb2

فتاوى الحج Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى الحج   فتاوى الحج I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 11, 2009 4:03 am

فتاوى الحج
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته






اللهم تقبل من الحجاج حجهم واجل اللهم حجهم مبروراً وسعيهم مبروراً






بسم الله نبدأ






الحج فرض عين على المستطيع على الفور، فعلى الشخص أن يبادر بالحج قبل أن يعرض له ما يعيقه عنه فيحاسب عليه يوم القيامة، وعلى الإنسان كذلك أن يبادر بأن يحج أبناؤه مادام قادرًا على ذلك, ولا يصح بحال تأجيل حج البنات حتى يتزوجن.


صيام عشر ذي الحجة من أفضل الأعمال التي يستحب للمسلم أن يأتي بها في هذه الأيام الفاضلة, ولا يلزم الإنسان أن يصومها كلها، بل له أن يصوم منها ما شاء, ومن صامها جميعًا فهو أفضل.


لا عذر لمن استطاع أن يقدم مساعدات مالية أو صدقات للمسلمين في غزة ولم يفعل, وأرى أنه أفضل للإنسان أن يترك حجه أو أضحيته ويدفع ثمنهما للمسلمين المحاصرين هناك فهو أعظم أجرًا له.



ليس للزوج الحق في أن يمنع زوجته من الحج, فليس من شروطه استئذان الزوج, فإذا وجدت محرمًا وجب عليها أن تحج على الفور، أما إذا منعها زوجها من ذلك فإنه يأثم.



الشيخ.د. ناصر العمر




إذا لبست المرأة القفازين حال إحرامها دون علم منها بحرمة ذلك وأنه من محظورات الإحرام فلا شيء عليها؛ فإن من فعل شيئًا من محظورات الإحرام عن جهل أو نسيان أو خطأ فليس عليه إثم أو فدية.


إذا نوت الأسرة بالكامل أن تذبح أضحية فعلى من يدفع ثمنها فقط الإمساك عن شعره وأظافره, ولا يلزم الإمساك بقية الأسرة.


لا حرج في دفع الرسوم التي يطلبها البنك لتحويل الراتب منه إلى بنك آخر, فهي رسوم مباحة يأخذها البنك نظير قيامه بتحويل المال من حساب إلى حساب.



الشيخ.د. يوسف الشبيلي





الصيام الواجب لابد فيه من تبييت النية من الليل, لكن إذا نوى ذلك من أول ليلة فلا حرج, وعليه فإن من نوى صيام عشر ذي الحجة بنية قضاء أيام فاتته من رمضان فلا حرج عليه أن ينوي نية واحدة في أول ليلة منها.


من سافر مسافة تزيد عن ثمانين كيلومترًا فإن له أن يترخص برخص السفر كقصر الصلوات الرباعية والجمع بين الصلوات والفطر, سواء أكان سفرًا للنزهة أو العمل أو غيره.



لا حرج في أن يضحي الإنسان خارج بلده إن كان هناك من يحتاج إلى الأضحية, إلا أن الأولى له أن يذبحها في بلده, وأن يقوم بذلك بنفسه؛ فإن هذه شعيرة من شعائر الإسلام ينبغي أن تُحيا وأن يحافَظ عليها.


لا حرج في اشتراك أكثر من شخص في شراء الأضحية إذا شق على أحدهم أن يشتريها من ماله الخاص, إلا أن الأولى أن يشتريها واحد من ماله, فإن أراد إشراكهم في الأجر فله ذلك ولا حرج عليه.


لا مانع من أن يصوم الشخص يوم عرفة وإن كان عليه قضاء من رمضان, فإن وقت القضاء موسع, ويوم عرفة لا يتكرر, إلا أن الأولى أن يقضي الإنسان ما عليه من صيام واجب قبل أن يتنفل.


لا حرج في أن يشترك أكثر من واحد في بقرة أو ناقة كأضحية, على أن لا يكونوا أكثر من سبعة, فإن كانوا أكثر من سبعة لم تجزئ عن أحد منهم.


يجوز للمحرمة أن تلبس ما شاءت, سواء في قدمها أو في بدنها, إلا أنها لا تلبس النقاب ولا القفازين فقط, وما عدا ذلك فلها أن تلبس ما تشاء. وليس لإحرامها لباس مخصوص.


لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ شيئًا من شعره أو أظافره إذا دخلت عشر ذي الحجة, ولكن يجوز له أن يمشط شعره تمشيطًا خفيفًا, ولو سقط من شعره شيء أثناء تمشيطه فلا حرج في ذلك, لأن ما يسقط إنما هو شعر ميت.


لا يجوز للمحرمة أن تغطي وجهها لا بالنقاب ولا بغيره, فإن المرأة إحرامها في وجهها, وذلك في حالة عدم وجود رجال, أما إذا كان هناك رجال فعليها أن تغطي وجهها ولكن بغير النقاب




الشيخ.د. عبدالله الركبان





لا حرج في التضحية بالخروف الأسترالي الموجود الآن بالأسواق مادام صحيحًا سليمًا ليس فيه عيب, فهو مثل الضأن العادي إلا أن الفرق بينه وبينه أن الأسترالي لا ذَنَبَ له


لا حرج في استخدام صاعق الحشرات الذي يقتلها بالكهرباء, ولا يعد ذلك من التعذيب بالنار فهي ليست نارًا, بل إنه قد يكون أفضل في قتل الحشرات من المبيدات الحشرية التي تظل معها الحشرة تعذب فترة من الوقت حتى تموت.



لا حرج على المرأة في لبس البنطال أمام زوجها على أي صفة كان, ما لم يكن فيه تشبه بالكافرات, فللمرأة أن تلبس لزوجها ما شاءت دون حرج.



لا تجب الزكاة في الذهب المعد للزينة على الأرجح من قولي العلماء, أما إذا أخذت المرأة بالقول الآخر بوجوب إخراج الزكاة فيها فليس عليها أن تبيع من الذهب لتخرج الزكاة, بل لها أن تنتظر حتى يأتيها مال فتخرج منه الزكاة.



الشيخ.سليمان الماجد





من الأعمال التي يستحب لغير الحاج فعلها في يوم عرفة: صيام هذا اليوم؛ فإنه يكفر ذنوب سنتين, والإكثار من الذكر بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير, وتلاوة القرآن, وصلاة النوافل طوال اليوم عدا أوقات النهي, والصدقة, والدعاء... إلى غير ذلك من الأعمال الصالحات.


إن كان لدى الإنسان مال يكفي إما لسداد دين عليه أو لقضاء فريضة الحج, فإن سداد الدين أولى من الحج, أما إن كان دينه كبيرًا أو مقسطًا أو كان سيأتيه مال قريبًا يسدد به الدين, فلا حرج عليه أن يحج وعليه هذا الدين.


لا يجوز صيام أيام التشريق إلا في حالة واحدة؛ وهي لمن لم يجد الهدي وأراد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج فله أن يصوم أيام التشريق, أما غير الحاج فإنه يحرم عليه صيام هذه الأيام.



يجوز للإنسان أن يوكل من يحج عنه ما لم يكن مستطيعًا للحج, فإن كان مستطيعًا فلا يجوز له ذلك إلا إذا كان حج نافلة, فإن كان حج فريضة فإنه لا يجوز إلا في حالة عدم الاستطاعة.




الشيخ.د. سعد الخثلان






الجواب الكافي - قناة المجد الفضائيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى الحج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موسوعة الحج
» الحج بالشرح
» فتاوى نور على الدرب الصوتية
» صفة الحج
» كلام في الحج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جود العرب  :: الأقسام الإسلامية :: كل ما يتعلق بالحج-
انتقل الى: